السيد السيستاني

332

منهاج الصالحين

مسألة 995 : إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضا وردا والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضا وردا والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرد يقسم بينهن بالسوية . وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضا والباقي للابن ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضا والباقي يقسم بين الأبناء بالسوية ، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضا والباقي يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . مسألة 996 : إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، ويقسم الباقي أرباعا ربع لأحد الأبوين فرضا وردا والباقي للبنت كذلك . ولو كان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى ، فإن كان زوجة فلها الثمن ويقسم الباقي أخماسا خمس لأحد الأبوين فرضا وردا وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك ، وإن كان زوجا فله الربع ولأحد الأبوين السدس والبقية للبنتين فصاعدا فيرد النقص عليهن . ولو كان معهما ابن واحد أو متعدد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن ولأحد الأبوين السدس ، والباقي للبقية ، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين .